الشيخ محمد باقر الإيرواني

483

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

امسك ووعظه . ثم قال : اتق اللّه فان لعنة اللّه شديدة ثم قال : اشهد الخامسة ان لعنة اللّه عليك ان كنت من الكاذبين قال : فشهد فأمر به فنحي . ثم قال عليه السّلام للمرأة : اشهدي اربع شهادات باللّه ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال : فشهدت ثم قال لها : امسكي فوعظها ثم قال لها : اتقي اللّه فان غضب اللّه شديد ، ثم قال لها : اشهدي الخامسة ان غضب اللّه عليك ان كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت قال : ففرّق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما » « 1 » . 2 - واما ثبوت اللعان في مورد القذف فهو المشهور . وتدل عليه الآية الكريمة وصحيحة ابن الحجاج المتقدمة وغيرها . هذا ونسب إلى الشيخ الصدوق عدم ثبوت اللعان في مورد القذف وانحصاره بنفي الولد وانه في القذف يتعين الجلد ثمانين مستندا في ذلك إلى صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان الا بنفي الولد » « 2 » . والتأمل في ذلك واضح ، فان الحديث المذكور مضافا إلى معارضته بخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « لا يكون اللعان الا بنفي الولد . وقال : إذا قذف الرجل امرأته لا عنها » « 3 » هو مخالف بنحو صريح للآية الكريمة المتقدمة فيلزم طرحه أو تأويله بما ذكره الشيخ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 586 الباب 1 من أبواب اللعان الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 604 الباب 9 من أبواب اللعان الحديث 2 . وقد نقل رأي الشيخ الصدوق هذا في الجواهر 34 : 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 604 الباب 9 من أبواب اللعان الحديث 1 .